تعاقب المادة 75 من قانون المرور السائقين الذين يقودون سياراتهم بدون ترخيص ويعاقبون بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو أي مما يلي: إذا كان أحد الأمرين: وفي حالة ارتكاب ما ورد أعلاه مرة أخرى، تضاعف العقوبة:
– قيادة مركبة برخصة أو لوحة ترخيص معلقة
– ألا تحمل المركبة صفائح معدنية أو تستخدم صفائح معدنية في غير الغرض المخصص لها
“الداخلية” تحذر من تركيب اللوحات المعدنية على المركبات (الدراجات – السيارات) أو العبث بها.
وقالت الوزارة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعبث باللوحات المعدنية أو يحاول إتلافها لتجنب المخالفات المرورية.